الحر العاملي
250
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 109 ] وروي : يضمّ إليه ولده ، وتردّ الجارية على مولاها . وحمل على أنّه يؤدّي قيمته وتأخذه مع عدم شرط الحرّيّة . [ 110 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يحلّ جاريته لأخيه ، أو حرّة حلَّلت جاريتها لأخيها ، قال : يحلّ له من ذلك ما أحلّ له ، قيل : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحرّ من أبويه . وحمل على دفع القيمة ، أو الشرط ، أو التحليل بالعقد لما مرّ . السابع : في الزنا بالأمة وأحكامه اثنا عشر 1 - يحرم الزنا بها وزناها لما مضى ويأتي . 2 - من زنى بها وجب عليه التوبة والتحلَّل من مولاها باللطف . [ 111 ] سئل الصادق عليه السلام عن رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه ، فما توبته ؟ قال : يأتيه فيخبره ( 1 ) ويسأله أن يجعله في حلّ من ذلك ولا يعود ، قيل : فإن لم يجعله في حلّ ؟ قال : لقي الله وهو زان خائن . [ 112 ] وسئل عليه السلام عن رجل ينكح جارية امرأته ، ثمّ يسألها أن تجعله في حلّ فتأبى ، فيقول : إذا لأطلَّقنّك ويجتنب فراشها فتجعله في حلّ ، قال : هذا غاصب ، فأين هو عن اللطف ؟ . [ 113 ] 3 - قيل للصادق عليه السلام : الرجل تصبّ عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن ، قال : يستحلّ ذلك من مولاتها ، قيل : إذا أحلَّت له ، هل يحلّ له ما مضى ؟ قال : نعم . 4 - يكره استرضاع الأمة الزانية إلَّا أن يحلَّلها مولاها من ذلك .
--> [ 109 ] الوسائل 14 : 540 / 3 . [ 110 ] الوسائل 14 : 541 / 7 . [ 111 ] الوسائل 14 : 542 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من الوسائل ، وفي الأصل : فيخبر . [ 112 ] الوسائل 14 : 542 / 2 . [ 113 ] الوسائل 14 : 542 / 3 .